في العيدين ، فقال : لا إلا العجوز عليها منقلاها يعني الخفين .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ،
عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خروج النساء في العيدين
والجمعة ، فقال : لا إلا امرأة مسنة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
137 - باب حكم عمل الواشمة والموتشمة .
( 25530 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله
عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
الواشمة والموتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله .
2 وقد تقدم في حديث وصل الشعر عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس
على المرأة بما تزينت به لزوجها .
138 باب عدم كراهة التزويج في شوال .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة
ابن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول وسئل عن التزويج في شوال
فقال : إن النبي صلى الله عليه وآله تزوج بعايشة في شوال ، وقال : إنما كره ذلك في شوال
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 69 ، يب : ج 2 ص 249 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في ب 18 من الجمعة وذيله وفى ب 28 من صلاة العيدين .
راجع ههنا ب 24 و 117 و 1 / 123 وب 132 .
الباب 137 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 76 .
( 2 ) تقدم في 2 / 101
الباب 138 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 77 ، يب ، ج 2 ص 246 .