الفضل فقال : انصر في فلو كان ذلك فضلا لكانت فاطمة أحق به منك انه ليس أحد
يسبقها إلى الفضل . ورواه الطوسي في ( الأمالي ) ، عن أبيه ، عن الحفار ، عن
إسماعيل الدعبلي ، عن علي بن علي أخي دعبل ، عن الرضا عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام
مثله .
( 25320 ) 3 - وعنهم ، عن أحمد ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة
عن عمرو بن جبير العزرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله
فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ثم قالت : فما حقها عليه ؟ قال : يكسوها
من العرى ويطعمها من الجوع وإذا أذنبت غفر لها قالت : فليس لها عليه شئ غير
هذا ؟ قال : لا ، قالت : لا والله لا تزوجت أبدا ثم ولت فقال النبي صلى الله عليه وآله : ارجعي
فرجعت فقال : ان الله عز وجل يقول : وان يستعففن خير لهن . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
85 - باب كراهة ترك المرأة الحلي والخضاب
وان كانت مسنة وإن كان زوجها أعمى .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا ينبغي للمرأة ان تعطل
نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة ولا ينبغي ان تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها
مسحا بالحناء وان كانت مسة .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 61 ، أورد صدره أيضا في 7 / 1 من النفقات . راجع ب 23 .
الباب 85 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 61 ، أورده بسند آخر في ج 1 في 1 / 52 من آداب الحمام وفى ج 2
في 2 / 58 من لباس المصلي .
( 2 ) الفروع : ج 2 / ص 78 ، أورد صدره في 1 / 145 . راجع 2 / 79 ويأتي ما يدل عليه في ب 123 .