2 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : ثلاثة لا يرفع لهم عمل : عبد آبق ، وامرأة زوجها عليها ساخط
والمسبل أزاره خيلاء .
3 - وعنه ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ،
عن الحسن بن منذر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثلاثة لا تقبل لهم صلاة : عبد آبق
من مواليه حتى يضع يده في أيديهم ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، ورجل
أم قوما وهم له كارهون .
4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أي امرأة تطيبت وخرجت من بيتها فهي
تلعن حتى ترجع إلى بيتها متى ما رجعت . ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال )
عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير مثله إلا أنه قال تطيبت
لغير زوجها ثم خرجت من بيتها .
5 - وعنه عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن ابن بكير ،
عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للمرأة ان تجمر ثوبها إذا خرجت
من بيتها محمد بن علي بن الحسين مرسلا مثله وكذا الذي قبله .
( 25310 ) 6 - وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد
عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان تخرج المرأة من بيتها بغير
اذن زوجها فان خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شئ تمر عليه من الجن والإنس
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 60 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 60 ، أخرجه عن امالي الشيخ باسناد آخر في ج 3 في 6 / 27 من صلاة الجماعة .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 64 ، عقاب الأعمال : ص 34 ، الفقيه . .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 64 ، الفقيه : ج 2 ص 141 .
( 6 ) الفقيه : ج 2 ص 194 .