9 باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث واختيار الخمس
على الربع .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : لئن أوصي
بخمس مالي أحب إلى من أن أوصي بالربع ، ولئن أوصي بالربع أحب إلى من أن
أوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ " بلغ الغاية خ ل " إلى أن
قال : " ثم قال : لئن أوصي بخمس مالي أحب إلى من أن أوصي بالربع .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن
حميد نحوه وترك الحكم الأخير
2 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد
ابن محمد جميعا ، عن الوشا ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من
أوصي بالثلث فقد أضر بالورثة والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية
بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان
كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن علي الوشا . أقول : هذا محمول
على الكراهة بالنسبة إلى الربع والخمس مع احتياج الورثة لما مضى ويأتي .
پاورقی
الباب 9 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) ج 2 ص 237 ، يب : ج 2 ص 387 ، صا : ج 4 ص 119 فيه : ( فقد بلغ الغاية )
الفقيه : ج 2 ص 267 زاد فيه بعد قوله : فقد بالغ : ( وقال : من أوصي بثلث ماله فلم يترك
فقد بلغ المدى ) أورد قطعة منه في 1 / 8 .
2 ) الفروع : ج 2 ص 237 ، يب : ج 2 ص 387 ، صا : ج 4 ص 119 الفقيه : ج 2 ص 247 .