أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
2 - باب استحباب المبادرة بالمعروف مع القدرة قبل التعذر .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد
ابن أبي عبد الله جميعا ، عن محمد بن خالد ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي اليقظان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : رأيت المعروف كاسمه ، وليس شئ أفضل من المعروف إلا ثوابه
وذلك يراد منه ، وليس كل من يحب أن يصنع المعروف إلى الناس يصنعه ، وليس
كل من يرغب فيه يقدر عليه ، ولا كل من يقدر عليه يؤذن له فيه ، فإذا اجتمعت
الرغبة والقدرة والاذن فهنالك تمت السعادة للطالب والمطلوب إليه . ورواه الصدوق
مرسلا وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن محمد
ابن مروان ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي
ما يدل عليه .
3 - باب استحباب فعل المعروف مع كل أحد وان لم يعلم كونه
من أهله .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 6 / 1 وفي 2 و 3 و 11 / 7 مما تجب فيه الزكاة وب 26 و 39
من الصدقة وغيرهما ، وفي ج 5 في ب 49 من آداب السفر ، و 1 / 107 من احكام العشرة وب 4 من
جهاد النفس و 4 / 1 و 14 / 14 و 6 / 20 و 15 / 86 هناك وفي 7 و 8 / 41 من الامر بالمعروف ، ويأتي
ما يدل على ذلك في الأبواب الآتية .
باب 2 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 169 فيه : [ عن أبي يقظان ] الفقيه : ج 1 ص 18 من الزكاة ، الفروع .
ج 1 ص 169 فيه : وروى أحمد بن أبي عبد الله .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية خصوصا في ب 9 .
باب 3 - فيه 9 أحاديث :