الزيغ لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى أمر الله أو يقتلوا .
4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه
عن محمد بن حميد ، عن يعقوب القمي ، عن أخيه عمران بن عبد الله ، عن جعفر بن
محمد عليهما السلام في قول الله عز وجل " قاتلوا الذين يلونكم من الكفار " قال : الديلم .
5 - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد عن أحمد بن
أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عليهما السلام قال : القتل
قتلان : قتل كفارة ، وقتل درجة ، والقتال قتالان : قتال الفئة الكافرة حتى يسلموا ،
وقتال الفئة الباغية حتى يفيئوا
6 - باب حكم المرابطة في سبيل الله ، ومن أخذ شيئا ليرابط به
وتحريم القتال مع الجائر الا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على
بيضة الاسلام فيقاتل عن نفسه أو عن الاسلام .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم
عن نوح بن شعيب ، عن محمد بن أبي عمير رواه عن حريز ، عن محمد بن مسلم وزرارة
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال : الرباط ثلاثة أيام ، وأكثره أربعون يوما ،
فإذا كان ذلك فهو جهاد .
2 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال : سأل أبا الحسن عليه السلام رجل
هامش
( 4 ) يب : ج 2 ص 56 .
( 5 ) الخصال : ج 1 ص 32 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 1 و 2 من مقدمة العبارات .
باب 6 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 42 . فيه : عمن رواه عن حريز . وفيه : فإذا جاوز ذلك فهو جهاد .
( 2 ) يب : ج 2 ص 42 ، فيه : ( قلت : مثل قزوين ) علل الشرائع : ص 201 فيه : ( يونس بن
عبد الرحمن ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : قلت له ) وفيه : ( يعطى السيف والفرس في السبيل ) وترك فيه قوله : ( هو جاهل بالسبيل ) وفيه : ( قد شخص الرجل ) وفيه : ( لم ينبغ لهم أن يبايعوهم ) الفروع :
ج 1 ص 332 و 333 فيه وفي العلل : ( ففي مثل قزوين ) وترك فيهما النسخة ، وفيهما : ( الا أن
يخاف على ذراري المسلمين . ( إلى أن قال : ) فيكون قتاله لنفسه ، وليس للسلطان قال : قلت : فان جاء
العدو إلى الموضع الذي هو فيه كيف يصنع ؟ قال : يقاتل عن بيضة الاسلام لا عن هؤلاء ، لان
في دروس الاسلام دروس دين محمد صلى الله عليه وآله .