الحسين بن علوان ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين
عليه السلام : كتب الله الجهاد على الرجال والنساء فجهاد الرجل بذل " الرجال أن
يبذل " ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله ، وجهاد المرأة أن تصبر على ما
ترى من أذى زوجها وغيرته " عشرته " .
2 وفي حديث آخر : وجهاد المرأة حسن التبعل . ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
3 - الحسن بن يوسف بن المطهر في ( المختلف ) نقلا عن ابن الجنيد أنه
روى أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام ليبايعه ، فقال : يا أمير المؤمنين ابسط
يدك أبايعك على أن أدعو لك بلساني ، وأنصحك بقلبي ، وأجاهد معك بيدي ،
فقال : حر أنت أم عبد ؟ فقال عبد ، فصفق أمير المؤمنين عليه السلام يده فبايعه .
أقول : عمل به ابن الجنيد وحمله العلامة على تقدير الحرية أو إذن الموالي ،
أو عموم الحاجة ، وتقدم ما يدل وجوب الجهاد عموما ، ويأتي ما يدل على أنه
ليس للعبد التصرف في نفسه ولا ماله إلا باذن سيده .
5 - باب أقسام الجهاد وكفر منكره وجملة من أحكامه .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 329 ، أخرجه مسندا عن الكافي وغيره في ج 7 في 2 / 81 من
مقدمات النكاح .
( 3 ) المختلف : ص 154 فيه : فقبض .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 وفي كثير من الأبواب المتقدمة والآتية خص الخطاب بالرجال ،
وتقدم ما يدل على عدم وجوبه على العبد في ج 5 في 4 / 15 من وجوب الحج ، ويأتي ما يدل
على عدم جواز تصرف العبد من دون اذن مولاه في ب 4 من الحجر وذيله وفي ج 7 في ب
23 من نكاح العبيد وذيله .
باب 5 - فيه 5 أحاديث :