الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر .
3 - وبإسناده عن الحسن بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبيه " أبي عبد الله عليه السلام " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن لي ارض خراج وقد
ضقت بها أفأدعها ؟ قال : فسكت عنى هنيهة ثم قال : إن قائمنا لو قد قام كان
نصيبك من الأرض أكثر منها ، وقال : لو قد قام قائمنا كان للانسان أفضل من قطائعهم
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن
عبد الله بن سنان مثله .
4 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ،
عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى أرضا
من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون ، وإنما يقبلها السلطان بعجز
أهلها عنها أو غير عجز فقال : إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا وإن
أعطيتهم شيئا فسخت أنفسهم بها لكم فخذوها الحديث . ورواه الكليني ، عن محمد
ابن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن
الحسن بن محمد ، عن غير واحد مثله .
5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن
صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : سمعت أبي رضي الله عنه يقول : إن لي ارض
خراج وقد ضقت بها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 3 ) يب : ج 2 ص 158 ، فيه : " هنيئة " وفيه : " كان يصيبك " الفروع : ج 1 ص 411 فيهما :
" عبد الله بن سنان عن أبيه " وفيه : " وقد ضقت بها ذرعا قال " وفيه : ولو قد قام قائمنا كان
الاستان أمثل من قطائعهم .
( 4 ) يب : ج 2 ص 158 ، الفروع : ج 1 ص 410 فيه : " وإنما تقبلهما " وفيهما " لعجز أهلها "
وفيهما أيضا : " فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها " وأورد الحديث بتمامه ومثل ما ذكرنا عن المصدر
في 10 / 21 من عقد البيع .
( 5 ) قرب الإسناد : ص 39 فيه : مسعدة بن زياد .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 71 ، ويأتي ما يدل على احكام أخرى في ب 93 مما يكتسب به . وفي ب 21 من عقد البيع ، وفي ب 10 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 من المزارعة وفي
ج 8 في ب 4 و 18 من احياء الموات ، راجع ب 17 منها ولعله يختص بالأراضي الخراجية .