أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العشرة .
95 - باب استحباب التطيب بالمسك وشمه ، وجواز
الاصطباغ به في الطعام
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
عن الحسن بن جهم قال : دخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخرج إلى مخزنة فيها مسك
فقال : خذ من هذا ، فأخذت منه شيئا فتمسحت به ، فقال : أصلح واجعل في لبتك
منه ، قال : فأخذت منه قليلا فجعلته في لبتي ، فقال : أصلح فأخذت منه أيضا فمكث
في يدي شئ صالح ، فقال لي : اجعل في لبتك الحديث .
2 - وبالاسناد عن الحسن بن الجهم قال : أخرج إلى أبو الحسن عليه السلام مخزنة
فيها مسك من عتيدة آبنوس فيها بيوت كلها مما يتخذها النساء .
3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن الحسين بن محمد ، عن
معلى بن محمد ، عن الوشا قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان لعلي بن الحسين
عليه السلام اشبيدانة رصاص معلقة فيها مسك ، فإذا أراد أن يخرج ولبس ثيابه تناولها
وأخرج منها فتمسح به .
1770 - 4 - وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي
عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتطيب بالمسك حتى يرى وبيضه في مفارقه .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري مثله .
5 - وعنهم . عن أحمد ، عن أبيه ، عن المطلب بن زياد ، عن أبي بكر بن عبد الله
الأشعري قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسك ( هل يجوز إشمامه ؟ ) فقال : إنا لنشمه .
هامش
يأتي ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 69 من العشرة
الباب 95 - فيه 10 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 223 - كراهية رد الطيب - وفى ذيله ففعلت ثم قال : قال أمير المؤمنين " ع "
إلى آخر ما تقدم في 3 / 94
( 2 ) الفروع ج 2 ص 223 - المسك -
( 3 ) الفروع ج 2 ص 223
( 4 ) الفروع ج 2 ص 223 - قرب الإسناد ص 70
( 5 ) الفروع ج 2 ص 223