1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من اتخذ شعرا فليحسن ولايته أو
ليجزه . محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله .
2 - قال : وقال عليه السلام : الشعر الحسن من كسوة الله فأكرموه .
79 - باب جواز جز الشيب وكراهة نتفه وعدم تحريمه
1705 - 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
علي الوشا ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بجز الشمط
ونتفه ، وجزه أحب إلى من نتفه .
2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال عمن ذكره ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا بأس بجز الشمط ( الشيب خ ل ) ونتفه من اللحية
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يرى بجز الشيب بأسا ويكره نتفه .
ورواه الصدوق مرسلا وكذا الأول .
4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الشيب نور فلا تنتفوه .
5 - وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن خالد الطيالسي ،
عن عبد الرحمان بن عون ، عن أبي نجران التميمي ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم
ولهم عذاب أليم : الناتف شيبه ، والناكح نفسه ، والمنكوح في دبره .
1710 - 6 - وبإسناده عن علي عليه السلام - في حديث الأربعمائة - قال : لا ينتف الشيب
هامش
( 1 ) الفروع ج 2 ص 215 - اتخاذ الشعر - الفقيه ج 1 ص 39 ( غسل يوم الجمعة )
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 39 - يأتي ما يدل على ذلك في ج 2 في 4 / 32 من الملابس .
الباب 79 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 217 - جز الشيب - الفقيه ج 1 ص 39 ( غسل يوم الجمعة )
( 2 ) الفروع ج 2 ص 217 .
( 3 ) الفروع ج 2 ص 217 - الفقيه ج 1 ص 39
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 39
( 5 ) الخصال ج 1 ص 52 أورده أيضا في ج 7 في 7 ر 28 من النكاح المحرم
( 6 ) الخصال ج 2 ص 156 " ج 27 "