أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الأواني وغيرها .
56 - باب كراهة صب ماء الوضوء في الكنيف وجواز
ارساله في البالوعة
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن يعني الصفار
أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه
يدخل إلى بئر كنيف ، أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة ينصب ماء وضوئه في كنيف ؟
فوقع عليه السلام يكون ذلك في بلاليع . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار .
57 باب كراهة الوضوء في المسجد من حدث البول
والغائط وجوازه من الحدث الواقع في المسجد
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد
عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء في المسجد
فكرهه من البول والغائط .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد . ورواه أيضا بإسناده
عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن رفاعة مثله .
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن بكير بن أعين
عن أحدهما عليه السلام قال : إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد . وعنه ،
عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان عن بكير بن أعين مثله .
هامش
يأتي ما يدل على حكم استعمال أواني الفضة والذهب في ب 65 و 66 و 67
من النجاسات
الباب 56 . فيه حديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 42 . ( حد الماء الذي يغسل به الميت ) صا ج 1 ص 122 أورده
أيضا في 1 ر 29 من غسل الميت وصدره في 1 ر 27 منه
الباب 57 . فيه حديثان
( 1 ) الفروع ج 1 ص 103 ( بناء المساجد ) . يب ج 1 ص 326
( 2 ) يب ج 1 ص 101