1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال :
سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الاناء ؟ قال :
واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاث من الجنابة .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
2 - وعنه ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال : يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين ، ومن
الجنابة ثلاثا . أقول : اعتبار المرتين في البول محمول على الأفضلية ، أو على
صورة اجتماع الغائط والبول كما هو الظاهر من العطف فيدل على التداخل .
3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان وعثمان بن عيسى جميعا
عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي بصير ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ أيدخلها في
وضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال : لا حتى يغسلها ، قلت : فإنه استيقظ من نومه ولم يبل
أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال لا لأنه لا يدرى حيث باتت يده فليغسلها ( فيغسلها ل )
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد
عن محمد بن سنان نحوه . واقتصر على المسألة الثانية .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن
أبان ، عن الحسين بن سعيد .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب لما يأتي
1120 - 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : اغسل يدك من البول
هامش
( 1 ) يب ج 1 ص 11 . صا ج 1 ص 26 ( غسل اليدين ) - الفروع ج 1 ص 5
( 2 ) يب ج 1 ص 11 - صا ج 1 ص 26
( 3 ) يب ج 1 ص 12 - صا ج 1 ص 27 . الفروع ج 1 ص 5 - العلل ص 104
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 15 ( حد الوضوء )