( باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله )
( وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا ) الآية
عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال ( نذر رجل أن ينحر
إبلا ببوانة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من
أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟
قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه
لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم ) رواه أبو داود
وإسنادها على شرطهما .
شرح
فيه مسائل ، الأولى تفسير قوله ( لا تقم فيه أبدا ) الثانية أن المعصية قد تؤثر
في الأرض وكذلك الطاعة . الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول
الإشكال . الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك الخامسة أن تخصص
البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع . السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن
من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله . السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم
ولو بعد زواله ، الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما .