تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوحيد الذي هو حق الله على العبيد — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
( باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ) ( وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا ) الآية عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال ( نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم ) رواه أبو داود وإسنادها على شرطهما .
شرح
فيه مسائل ، الأولى تفسير قوله ( لا تقم فيه أبدا ) الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة . الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال . الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك الخامسة أن تخصص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع . السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله . السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله ، الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما .