پرش به محتوای اصلی

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحه 133

پدیدآورندگان:

ص۱۳۳
شرح
الملك به للدّين بسبب آخر غير المبيع وهو الحوالة فلا وجه لانفساخها بانفساخه . بل دعوى كونها من التوابع بالمعنى المزبور من المصادرة حينئذ ، بل لا فرق بين قبض المحتال ما أحيل به وعدمه في ذلك . ، إلى آخر ما ذكره صاحب الجواهر ، ثم قال : وإن استشكل فيه الفاضل في القواعد من أنّ الحوالة كالقبض ولهذا لا يحبس البائع بعدها السلعة . أقول : إذا انكشف بطلان البيع لا يبعد القول ببطلان الحوالة لأنها تتبعه واللَّه العالم .