تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الأبرار الملتقط من آثار الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
من الحقوق الواجبة ، كالزكاة و الخمس و ان لم يطالب بها الحاكم ، لان أربابها في العادة مطالبون . و قال في القواعد - بعد الحكم بوجوب السعي على المديون في قضاء الدين - ما هذا كلامه : و لا تصح صلاته في أول وقتها ، و لا شيء من الواجبات المنافية في أول أوقاتها قبل القضاء مع المطالبة . و كذا غير الدين من الحقوق الواجبة ، كالزكاة و الخمس « 1 » . و قال في التحرير : كل من عليه دين وجب قضاؤه عند المطالبة في الحال مع القدرة ، و ان أخر معها أثم و لا تقبل صلاته في أول وقتها بل تجب اعادتها . و قال شيخنا الشهيد في مباحث منافيات الصلاة من كتاب البيان : و لو ترك رد السلام أورد الوديعة المطالب بها في الصلاة ، و هو قادر على أدائها من غير ابطال أو ايفاء الدين الواجب كذلك ، فالاقرب عدم الابطال ، سواء أتى بفعل من أفعال الصلاة بتلك الحالة أولا . أما المطالب بالوديعة أو الدين فيصلي مع سعة الوقت بعد المطالبة ، فالمشهور بطلانها . و كذا باقي العبادات الموسعة ، كل ذلك مع المنافيات لاداء حق الادمي فلو أمكن الجمع بينهما فلا ابطال . و حكم الزكاة و الخمس كذلك و ان لم يطالب انتهى كلام البيان « 2 » . و اين عبارات صريح است در بطلان نماز در سعه وقت ، در صورتى كه زكاتى يا خمسى در ذمه او بوده باشد ، و متمكن بوده باشد از أداء آن ، ترك أداء آن نموده . و همچنين دين در صورت تمكن از أداء و عدم رضاى صاحب دين به تأخير آن كلام شيخ شهيد صريح است در اينكه مشهور ما بين فقها اين است . و جماعتى
هامش
« 1 » قواعد الاحكام از علامه حلى ج 1 / 156 . « 2 » البيان از شهيد اول ص 99 - 100 .