پرش به محتوای اصلی

التعليقة لمناسك الحج والعمرة — صفحه 34

پدیدآورندگان:

ص۳۴
( م 315 ) إتمام الطواف مع إتيان صلاة الطواف . ( م 316 ) إعادته وإن كان في الشوط السابع أو يعد التجاوز عن النصف وأمّا قبله فالأحوط الإعادة والإتمام ثم إعادة الطواف على تفصيل أشرنا إليه . ( م 316 ) بعد إتمامه مع صلاة الطواف . ( م 316 ) حائط الحجر حتى الجدار الخارج منه . ( م 317 ) إتمام الطواف وإتيان صلاة الطواف . ( م 319 ) بالإتمام وصلاة الطواف . ( م 320 ) من التمام والإتمام تقدم الإشكال فيه بل الأحوط الإتمام وصلاة الطواف ، ثم الإعادة . الزيادة في الطواف / الأُولى / أن لا يقصد أو يقصد الزيارة مقدمة للعلم بكمال الطواف الثانية / أو في أثنائه بل وإن قصده يعد الإكمال أيضاً . الثالثة / من جهة القران لم يذكر حكم القران في الطواف والظاهر عدم جوازه في الفريضة بلا تقية وفاقاً لما نسب إلى الأشهر هذا إذا لم يكن جاهلاً وإلاّ فالأظهر الصحة لموثق أبي