الإشكالات على الكفاية
وأشكل المحققان الإصفهاني والإيرواني ( 1 ) : بأنْ الجزء والشرط والوصف إن كان عبادةً فلا فرق بينه وبين الصّلاة ، فالتقسيم بهذه الصورة بلا فائدة ، ولو قيل بأنّ فائدته من جهة أنه هل إذا فَسَد الجزء أو الشرط أو الوصف فالصّلاة باطلة أو لا ، فإنّ هذا بحثٌ آخر لا علاقة له بمسألة تعلُّق النهي بالعبادة . وكذا الإشكال فيما ذكره من انقسام النهي عن الجزء أو الشرط إلى ما يكون بنحو الواسطة في العروض أو الثبوت ، لأنّ المنهي عنه حقيقة ، إنْ كان العبادة بنفسها ، فهذا هو موضوع المسألة ، وإنْ كان هو الجزء أو الشرط - وكان تعلّقه بالعبادة مسامحةً عاد الكلام السابق بأنّه إن كان الجزء أو الشرط عبادةً فهو داخل في موضوع البحث ، وإنْ لم يكن عبادة فلا وجه للبحث عنه . وهذا هو الإشكال الأول . وأشكل المحقق الإصفهاني ثانياً في قول ( الكفاية ) : بأنّ النهي عن الجزء