پرش به محتوای اصلی

تحقيق الأصول — صفحه 254

پدیدآورندگان:

ص۲۵۴
فعليّاً عند تنجّز الخطاب المرتّب عليه وعصيانه ، وبما أنّ المفروض فيما نحن فيه توقف صحّة العبادة الجهريّة - مثلاً على الجهل بوجوب الإخفات ، لا يتحقق هناك عصيان للتكليف بالإخفات ليتحقق موضوع الخطاب بالجهر ، لأن التكليف الواقعي لا يتنجّز مع الجهل به ، وبدونه لا يتحقق العصيان الذي فرض اشتراط وجوب الجهر به أيضاً . هذه عبارته . وبعبارة أُخرى : إن شرط التكليف هو الوصول ، وما لم يصل لم يصر فعليّاً ، والجاهل المقصّر لا يتحقّق في حقّه هذا الشرط ، فلو كان الخطاب الترتّبي إليه كأنْ يقول : يجب عليك الإخفات فإن عصيت فعليك الجهر ، كان وجوب الإخفات عليه في صورة التفاته إلى العصيان ، وإلاّ فالشرط غير واصل فلا يعقل فعليّة التكليف ، وبمجرّد الالتفات منه إلى العصيان صار متعمّداً ، فينعدم موضوع الخطاب الترتّبي . إشكال السيد الخوئي أجاب السيد الخوئي : بأن المدار في الترتّب على ترك الأهمّ لا على عصيانه ، وخطاب الإخفات مشروطاً بترك الجهر قابل للوصول ، إذ الجاهل المقصّر ملتفت إلى كونه تاركاً للجهر . أجاب الأُستاذ بأن ما ذكر صحيح كبرويّاً ، فالترتب لا يتوقف على العصيان ، لكنّ كاشف الغطاء عبّر بالعصيان قال : « كل مولى مطاع يمكنه القول : يجب عليك الجهر فإن عزمت على المعصية وجب عليك الإخفات » فإشكال الميرزا وارد من هذه الناحية ، لأن العزم على المعصية يستحيل وصوله ولو التفت صار متعمّداً .