البحوث السابقة كانت مقدمات . والمهم هو المقاصد والخاتمة .
والمقصدُ الأول في الأوامر ، وهي مورد الابتلاء في الفقه من أوّله إلى آخره ، وهي كثيرة جدّاً ، إمّا تعييناً وإمّا تخييراً ، معلَّقاً أو منجّزاً ، عينيّاً أو كفائيّاً ، توصّلياً أو تعبّدياً . . .
في هذا المقصد بحوث مهمّة ، كمباحث الإجزاء واقتضاء الأمر للنهي عن الضدّ وأمثال ذلك ممّا له الأثر العلمي والعملي .
وهذا المقصد موضوعه الأمر مادّةً وصيغةً .
والبحث أوّلا عن مادّة الأمر .
ثم عن الصّيغة .
تحقيق الأصول — صفحه 6
پدیدآورندگان: السيد علي الحسيني الميلاني
ص۶