رأي المحقق الخراساني
وعمدة الكلام هو مورد قيام الأصل أو القاعدة ، وقيام الأمارة ، على الموضوع أو الحكم ، ثم انكشاف الخلاف ، ولذا جعل صاحب ( الكفاية ) البحث أوّلاً : في قيام الأصل ، ثم في قيام الأمارة ، فقال ما حاصله : لو قام الأصل على موضوع التكليف ليفيد تحقّق ما هو شرط التكليف أو جزء التكليف ، كقاعدة الطهارة أو قاعدة الحلّ أو استصحابهما في وجه قوي ( 1 ) ، كان مجزياً عن الواقع ، فلو صلّى في ثوب مشكوك الطهارة استناداً إلى القاعدة ، أو مشكوك في كونه حلالاً استناداً إلى أصالة الحلّ ، أو استصحابهما - في وجه قوي - ثم انكشف نجاسة الثوب أو عدم حليّته ، فالصّلاة صحيحة مجزية عن الواقع ، لكنْ لا يصلّى فيه فيما بعد . واستدلّ على الإجزاء هنا بحكومة الدليل القائم على الأصل والقاعدة على دليل الإشتراط ، يعني : إن قوله عليه السلام : « كلّ شيء نظيف حتى تعلم