وهذه مستند المحقق العراقي .
6 - في رواية الصدوق : « يحسب له أفضلهما وأتمّهما » .
قال الأستاذ :
أمّا من ناحية السند ، فالأخبار الأربعة الأولى معتبرة ، والخامس في سنده كلام سيأتي ، والسادس : مرسل الصّدوق ، ومراسيله محلّ كلام ، فقيل باعتبارها مطلقاً ، وقيل بعدم اعتبارها مطلقاً ، وقيل بالتفصيل باعتبار ما أرسله مسنداً إلى المعصوم بعنوان « قال » . . . وهذا الخبر ليس من ذلك .
أمّا من حيث الدلالة :
فالخبر الدالّ على مسلك ( الكفاية ) هو : « يصلّي معهم ويجعلها الفريضة إنْ شاء » ولكنْ ينافيه الخبر : « صلّ واجلعها لِما فات » ، وهو يصلح لأن يكون قرينة على « يجعلها الفريضة » فيكون المعنى : يجعلها الفريضة الفائتة إن شاء .
هذا كلامه في الدورة اللاحقة وفاقاً للمحاضرات . أما في السابقة فخالفه بشدة ، لأن الفريضة تطلق على ما يقابل النافلة ، وحاصل كلامه القول باستحباب الإعادة مخيّراً ، بأنْ يجعلها نافلةً أو فريضة أداءً أو قضاءً .
أقول :
فلا موضع للاستدلال للكفاية والعراقي في الروايات الأربع .
التحقيق عن سهل بن زياد
والمهمّ رواية أبي بصير ، وفي سندها كلام طويل ، لأن في طريقها « سهل بن زياد » وقد اختلفت كلمات القوم فيه :
1 - الوثاقة والتوثيق
فمن جهة نرى أن « سهل بن زياد » :