تعريفُ علم الاُصول
واختلفت كلماتهم في تعريف علم الأصول :
فقال المشهور : هو العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة .
وقال في ( الكفاية ) : صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أنْ تقع في طريق الاستنباط أو التي ينتهى إليها في مقام العمل .
وقال الشيخ الأعظم : هو القواعد التي تطبيقها بيد المجتهد .
وقال الميرزا : هو العلم بالقواعد التي إذا انضمّت إليها صغرياتها أنتجت نتيجةً فقهية .
وقال المحقق الإصفهاني : هو العلم بالقواعد التي تقع في طريق إقامة الحجّة على حكم العمل .
وقال المحقق العراقي : هو العلم بالقواعد التي تقع في طريق تعيين الوظيفة العمليّة .
تعريف المشهور
وقد أشكل على تعريف المشهور بزيادة لفظة « العلم » ، لأنّ هذه القواعد علم سواء علم بها أولا ، وبزيادة « الممهّدة » ، لعدم دخل التمهيد في العلم ، فهي العلم سواء كانت ممهّدة للاستنباط أو لا ، وفي جملة « لاستنباط الأحكام الشرعية » بأنها مستلزمة لخروج كثير من الأدلة الدالة عليه ، يطبّق في