المقام الأوّل
والبحث في جهتين كذلك :
1 - جهة الثبوت .
2 - جهة الإثبات .
ولا يخفى ترتّب الجهة الثانية على الاُولى ، ضرورة أن البحث عن دلالة الأدلَّة على كلّ واحد من القولين ، متفرّع على إمكان وضع اللّفظ لخصوص المتلبّس أو للأعم ، فلو لم يمكن إلاّ وضعه على هذه الحصّة أو تلك ، لم تصل النوبة إلى البحث الإثباتي ، كما سيتّضح .
الجهة الأولى
ذهب المحقّقان النائيني والإصفهاني إلى عدم إمكان وضع اللّفظ للأعمّ ، وأنه يتعيَّن أنْ يوضع للمتلبّس خاصّة :
الإشكال الثبوتي ببيان الميرزا
قال ( 1 ) رحمه الله ، ما ملخّصه : إمّا أنْ نقول ببساطة المشتق أو نقول بتركّبه . أمّا على الأول ، فلا يمكن الوضع للأعم ، لأنّ معنى بساطة المشتق أنْ يكون الموضوع له اللّفظ نفس المبدء فقط ، مع لحاظه بنحو اللاّبشرط ، أي :
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 1 / 112 .