ثمرة البحث في استعمال اللّفظ في أكثر من معنى
هذا ، وللبحث عن استعمال اللّفظ في أكثر من معنى ثمرات : منها : ما تقدَّم في مثال بيع غانم ، وكذا عتقه ، وكذا لو كان له زوجتان باسم هند ، فطلَّق هنداً ، وهكذا في جميع الألفاظ المشتركة ، الواقعة في إنشاء ، من البيع والوصيّة والصّلح والهبة والطلاق . ومنها : البحث في مدلول قوله عليه السلام : « كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام » ( 1 ) هل يفيد جعل الحليّة فقط ، أو يفيد جعلها وجعل استمرارها متى شك فيه ؟ ومنها : البحث في مدلول قوله عليه السلام : « كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر » ( 2 ) فالبحث المشار إليه جار فيه كذلك . وعلى الجملة ، هل الخبران يجعلان الحلّ والطّهارة فقط ، أو يصلحان لجعلهما وجعل استصحابهما لدى الشك في بقائهما ؟ ومنها : في قوله عليه السلام : « لا ينقض اليقين بالشك » ( 3 ) هل يمكن إرادة « قاعدة اليقين » و « الاستصحاب » معاً منه ، بأنْ يكون لفظ « اليقين »