قوله « إلا إذا كان . . . إلخ » .
في إرثه ، لقبول الوصية حتى في هذه الصورة نظر ، لأن المنساق من الأدلة كون الوارث وارثا مع قطع النظر عن الحقوق الموروث بها ، ولا يشمل ما كان أصل وراثته من جهة هذا الحق .
مسألة 10 : « من ملكه لعموم . . . إلخ » .
ولو فيما ملكه مولاه كما هو المختار .
قوله « على إشكال . . . إلخ » .
إلا إذا أجازها جديدا كما لا يخفى .
قوله « فالأقوى صحتها . . . إلخ » .
في القوة نظر ، لعدم ثبوت صحة التعليق بغير الموت لولا دعوى عدم شمول معاقد الإجماعات لمثله إلا بدعوى إطلاقها في مطلق الأسباب ، عقدا كان أم إيقاعا ، مطلقا أم مشروطا ، وليس الأخير ببعيد .
قوله « ولو أوصى . . . إلخ » .
هذه الفروع مبنية على انصراف لا يقدر إلى التصرفات المالية ، وفيه نظر واضح .
فصل في الموصى به
قوله « نعم ، لو أوصى فضولا . . . إلخ » .
بل يمكن تصحيح الأول أيضا مع إلغاء قيد لنفسه ، ولو كانت فائدتها راجعة إلى الأول ، إذ بالإجازة لإنشائه السابق يصدق إضافة الوصية إليه ، إلا أن يشكل في الفضولي في مطلق الإيقاعات ولكن في المقام يمكن جعل الإجازة وصية إجمالية بما ذكره بعد التوسعة في أمرها .
مسألة 2 : « لأن الوصية . . . إلخ » .
ما لم يكن ذلك بنحو التشريع في التطبيق ، وإلا فهو صحيح .
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 320
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٢٠