قوله « الأخرى . . . إلخ » .
مجرد استلزام البينة عدم زوجيته الأخرى لا يقتضي فصل الخصومة فيها ، بل يحتاج إلى فصل آخر جديد ولو يمين المنكر فيها ، اللهم [ إلا ] أن يقال : أن سلطنة المدعي في الأخرى على دعواه ، إنما هو في ظرف إمكان إثباته واستنقاذ حقه وهو في ظرف الفصل في الأولى غير ممكن فتأمل .
قوله « إحديهما أسبق . . . إلخ » .
بناء على مرجحية الأسبقية من الرواية الآتية مطلقا ، وإلا ففي إطلاقه تأمل كما لا يخفى .
قوله « لمخالفتها للقواعد . . . إلخ » .
مجرد المخالفة للقواعد لا يوهن الرواية المعمول بها - ولو لدى جمع من الأعاظم .
مسألة 7 : « حالها . . . إلخ » .
إلى أن يعلم حالها ولا يكفي الظن بالعدم ، لأنه لا يغني من الحق شيئا .
قوله « من الأمارات . . . إلخ » .
ما لم يكن حدسية محضة ، وإلا ففيه إشكال ، ووجهه واضح .
فصل في أولياء العقد
مسألة 1 : « والمسألة مشكلة . . . إلخ » .
بل الأقوى استقلالها مطلقا ، حملا للناهية المطلقة أو المفصلة على الكراهة الناشئة من الاستقباحات العرفية ، ولا أظن - حينئذ - إشكالا في المسألة بعد وضوح الجمع المزبور ، والله العالم .
مسألة 5 : « ويحتمل عدم الصحة . . . إلخ » .
وهو ضعيف جدا .
قوله « بل يشكل الصحة . . . إلخ » .
ولعله في مثل هذا الفرض يصدق على مثل هذا التزويج خيانة على الصغير ،
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 316
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣١٦