Skip to main content

طبقات الشافعية الكبرى — Page 253

Contributors:

P.253
وقال محل الخلاف في المجبر أما غيره فهو المجابة قولا واحدا وأن النكاح ينعقد بالمستور كما قاله الرافعي والنووي ولكنه خالفهما في تفسيره فقال المستور من عرفت عدالته باطنا وشك هل هي موجودة حال العقد لا من لا يعرف منه إلا الإسلام فقط وهذا صعب وأنه لا يحل نظر العبد إلى سيدته وأنه لا يحل نظر الممسوح إلى الأجنبية وأنه إذا أوجب النكاح فقال القائل الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت لم يصح للفصل وبه قال الماوردي وأن قول ابن الحداد في المرأة لها ابنا معتق إن المعتق نفسه لو أراد نكاحها وأحد هذين الابنين منه والآخر من غيره فيزوجها ابنه منها دون ابنة من غيرها محتمل وإن كان معظم الأصحاب غلطوه من جهة أن ابن المعتق لا يزوج في حياة المعتق ولكن إذا خطبها زوجها السلطان قال الوالد في كتاب الغيث المغدق في ميراث ابن المعتق الولاء بمجرد العتق يثبت لجميع العصبات مع المعتق ويترتب عليه أحكامه لكن يقدم المعتق فإذا كان به مانع لم يمنع غيره وأطال في ذلك في كتابه المذكور ولخصه في شرح المنهاج وأن ما حكاه أبو الفرج السرخسي من أن ابن المعتقة يزوج عتيقها محتمل ظاهر