Skip to main content

طبقات الشافعية الكبرى — Page 249

Contributors:

P.249
وأن المقطع إذا قام من مكانه ونقل عنه قماشه لم يكن لغيره أن يقعد فيه وهو رأي صاحب التنبيه وأن الوقف على طبقة بعد طبقة أو بطن بعد بطن يقتضي الترتيب ونقله عن جماعات وأن الوقف على معين لا يحتاج إلى القبول وقد اختاره النووي في كتاب السرقة قال الوالد هو ظاهر نصوص الشافعي ورأي الشيخ أبي حامد وكثيرين وأن لفظ الصدقة كناية في الوقف فإذا نواه حصل به سواء أضافه إلى معين أو جهة وأن الوقف الموقت صحيح مؤبد فيما يضاهي التحرير وهو رأي الإمام وأن المعتبر في الوقف قصد القربة لا مجرد انتفاء المعصية وأنه لا يجوز بيع الدار المتهدمة والحصر البالية والجذوع المتكسرة إذا كان وقفا أبدا وذكر أنه لم يقل أحد من الأصحاب ببيع الدار المتهدمة وأن ما في الحاوي الصغير غلط وما أوهمه كلام الرافعي مؤول وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة كالشافعية لا يختص وقال بشرط أن يصرح بلفظ المسجد وأن الوقف لا يرتد برد الموقوف عليه وإن لم يقبل وفرعه على اختياره أنه لا يشترط قبول الموقوف عليه