وأن السفه يسلب الولاية وإن لم يتصل به حجر القاضي وهو وجه صححه ابن الرفعة
وأن مطل الغني كبيرة وإن لم يتكرر خلافا للنووي حيث اشترط التكرر
وأن الحوالة استيفاء وأن معنى الاستيفاء التحويل
وأن الوكيل لا ينعزل بالإغماء
وأنه لو قال اقض الألف التي لي عليك فقال أقضي غدا أو أمهلني يوما أو حتى أقعد أو أفتح الكيس أو أجد
فليس بإقرار بخلاف ما لو قال نعم
وأنه إذا قال علي كذا وكذا درهم لم يلزمه إلا درهم واحد وهو رأي المزني
وأن الأب إذا أقر بعين مال لابنه ثم ادعى عنه عن هبة منه وأراد الرجوع فليس له ذلك وهو رأي أبي عاصم العبادي والقاضي أبي الطيب وخالفهما القاضي الحسين والماوردي
قال الرافعي ويمكن أن يتوسط بين أن يقر بانتقال الملك منه فيرجع وإلا فلا
وأنه لو ضرب ليصدق فأقر مضروبا لم يكن إقرارا مطلقا إلا أن يكون المكره عالما بالصدق والنووي اختار كونه إقرارا مطلقا بعد أن استشكله
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 246
مساهمون: عبد الوهاب بن علي السبكي
ص٢٤٦