Skip to main content

طبقات الشافعية الكبرى — Page 237

Contributors:

P.237
وأن تارك الصلاة إنما يقتل إذا ضاق وقت الثانية كما هو قول أبي إسحاق وقد قدمنا اختياره من حيث الدليل في تارك الصلاة وأن الإبراد بالظهر لا يختص بالبلد الحار بل شدة الحر كافية ولو في أبرد البلاد وأن الحائض والجنب لا يجيبان المؤذن إذا سمعاه على خلاف ما جزم به الرافعي والنووي وأن وقت الأذان الأول للصبح قبل طلوع الفجر قال وهو وقت السحر ورجحه القاضي الحسين والمتولي والبغوي وصحح النووي أنه من نصف الليل والرافعي أنه في الشتاء من سبعه الأخير وفي الصيف من نصف سبعه وأن العبد الفقيه في إمامة الصلاة أولى من غير الفقيه وإن كان حرا وأن تأخير العشاء ما لم يخرج وقت الاختيار أفضل من تقديمها وهو الجديد وأنه لا يجوز جمعتان في بلد وإن عظم وعسر اجتماع أهله في جامع واحد
طبقات الشافعية الكبرى — Page 237 | عبد الوهاب بن علي السبكي / محمود محمد الطناحي - عبد الفتاح محمد الحلو