Skip to main content

طبقات الشافعية الكبرى — Page 227

Contributors:

P.227
قلت أحسبه وجها شاذا وأنه إن شهد طبيب واحد أن المشمس يورث البرص كره استعماله أو حرم وأن الشعر يطهر بالدباغ وصححه ابن أبي عصرون وهاتان المسألتان أجدر أن تعدا من ترجيحات المذهب لا من اختياراته لنفسه وأن ما لا دم له سائل إن كان مما يعم كالذباب فلا ينجس المائع وإلا فينجس كالعقارب وهو رأى صاحب التقريب وأنه إذا تخلل النبيذ المتخذ من التمر والزبيب بعد أن كان خمرا بنفسه يطهر قال ولم أجد من صرح به قال والمنقول عن أصحابنا أنه لا يطهر نقله القاضي أبو الطيب وغيره وأن شارب الخمر ينجس باطنه ثم لا يمكن تطهيره أبدا وأن من كان في المسجد فأدركته فريضة لم يحل له الخروج بغير ضرورة حاقة حتى يؤديها فيه