قلت أحسبه وجها شاذا
وأنه إن شهد طبيب واحد أن المشمس يورث البرص كره استعماله أو حرم
وأن الشعر يطهر بالدباغ وصححه ابن أبي عصرون وهاتان المسألتان أجدر أن تعدا من ترجيحات المذهب لا من اختياراته لنفسه
وأن ما لا دم له سائل إن كان مما يعم كالذباب فلا ينجس المائع وإلا فينجس كالعقارب وهو رأى صاحب التقريب
وأنه إذا تخلل النبيذ المتخذ من التمر والزبيب بعد أن كان خمرا بنفسه يطهر قال ولم أجد من صرح به قال والمنقول عن أصحابنا أنه لا يطهر نقله القاضي أبو الطيب وغيره
وأن شارب الخمر ينجس باطنه ثم لا يمكن تطهيره أبدا
وأن من كان في المسجد فأدركته فريضة لم يحل له الخروج بغير ضرورة حاقة حتى يؤديها فيه
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 227
مساهمون: عبد الوهاب بن علي السبكي
ص٢٢٧