Skip to main content

طبقات الشافعية الكبرى — Page 251

Contributors:

P.251
ولم يفعلوا ذلك فيما إذا باع دارا مستأجرة فإن الصحيح الصحة فيها والبطلان فيما إذا باع دارا واستثنى منفعتها شهرا وأجاب وقد سئل كيف يقول الغزالي إن النية في الصلاة بالشروط أشبه وهو شرط أن تكون مقارنة بالتكبير والتكبير ركن فيتحد زمان الركن والشرط مع كون الركن لا بد أن يكون داخل الماهية والشرط خارجا بأن المراد بالداخل ما تتقوم به الماهية ولا تصدق بدونه وبالخارج ما ليس كذلك سواء أقارن الداخل في الزمان أم لا فالترتيب ليس في الزمان والنية لا تتقوم بها الصلاة لجواز أن توجد بلا نية وتكون صلاة فاسدة وكذلك ترك الأفعال الكثيرة في الصلاة فإنه شرط مع كونه لا يوجد إلا داخل الصلاة وكذلك استقبال القبلة بخلاف التكبير فإنه متى انتفى انتفت حقيقة الصلاة هذا جوابه وهو على حسنه قد يقال عليه هذا إنما يتم إذا قلنا إن الصلاة موضوعة لما هو أعم من الصحيح والفاسد لتصدق صلاة صحيحة وصلاة فاسدة أما إذا قلنا إنها إنما هي موضوعة للصحيح فقط فحيث انتفى شرطها لا تكون موجودة وقد حكى الرافعي الخلاف في أن لفظ العبادات هل هو موضوع لما هو أعم من الصحيح والفاسد أو مختص بالصحيح حيث قال في كتاب الأيمان وسيأتي خلاف في أن لفظ العبادات هل هو موضوع لما هو أعم من الصحيح والفاسد أو مختص بالصحيح وإن كان لم يف بما وعد إذ لم يحكه بعد على ما رأيناه وسيأتي في ترجمة الشيخ الإمام ما فيه مزيد تحقيق عن السؤال