تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
قال ولاية الاختصاص بمعنى أنه يصير أحق بهذه الوظيفة استقلالا من غير احتياج إلى تجديد ولاية متى تأهل وأكلا لبعض المعلوم ما دام عاجزا فقلت له أتفعل ذلك فيمن لا يمكنه التأهل كزوجة وبنت وابن أيس من أهليته فقال لا بل الذين تركهم الميت أقسام منهم من يمكن أن يتأهل فهذا نوليه ولاية الاختصاص ثم أنا في النائب الذي أقيم له على قدر ما يظهر لي من أمانته إن عرفت من ثقته ودينه أنه متى تأهل الصبي سلمه وظيفته فقد أصرح له بالولاية المترتبة فأقول وليتك مستقلا مدة عدم صلاحية هذا الطفل للمباشرة على أن تصرف عليه بعض المعلوم ووليت هذا الطفل ولاية معلقة بالصلاحية قال وأنا أرى تعليق الولايات وقد لا أصرح له خشية أن يموت والوظيفة باسمه فيأخذها من لا يعطي ذلك الطفل شيئا وهذه أمور تخرج عن الضبط يراعي فيها الحاكم اجتهاده الحاضر ودينه ونظره في كل جزئية ومنهم من لا يمكن أن يتأهل كبنت أو زوجة في إمامة مسجد أو ابن أيست أهليته فهؤلاء لا أوليهم مطلقا لا معلقا ولا ولاية اختصاص وإنما أقول لمن أوليه التزم بالنذر الشرعي أن تدفع لهذا كيت وكيت ما دام كذا من معلوم هذه الوظيفة فيصير له استحقاق بعض المعلوم عليه بهذه الطريق
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 182 | عبد الوهاب بن علي السبكي / محمود محمد الطناحي - عبد الفتاح محمد الحلو