فالأولى أن يصلي الفائتة أولا منفردا لأن الترتيب مختلف في وجوبه والأداء خلف القضاء مختلف في جوازه فاستحب الخروج من الخلاف انتهى
ومن أجله والله أعلم غير القاضي شرف الدين البارزي في كتاب التمييز عبارة التعجيز فإن عبارة التعجيز أو أدرك جماعة وعبارة التمييز قيل أو أدرك جماعة فكأنه لما وجد ما نقله ابن يونس عن جده خلاف المجزوم به في الروضة زاد لفظة قيل لينبه على ضعفه وقد بينا أن الغزالي سبقه إليه وله اتجاه ظاهر وعلى القاضي شرف الدين مؤاخذة فإن قوله قيل كما يشير به إلى ضعف المقول كذلك يشير به إلى أنه وجه كما ذكره في خطبته ومن أين له أنه وجه في المذهب وهل عنده غير كلام الشيخ العماد وليس من أصحاب الوجوه وما أظنه وقف على كلام الغزالي وبالجملة كلام ابن يونس متجه ظاهر وقد تأيد بكلام الغزالي والقلب إليه أميل منه إلى ما في الروضة
نقل صاحب التعجيز في كتاب نهاية النفاسة عن جده الشيخ عماد الدين أنه لا يرى قطع السارق باليمين المردودة لأنه حق الله تعالى فأشبه حد مكره الأمة على الزنا
قلت وهو الذي يظهر ترجيحه وعزاه الرافعي إلى ابن الصباغ وصاحب البيان وغيرهما وذكر أن لفظ المختصر يدل له
سئل الشيخ عماد الدين عمن له أب صحيح قوي فقير لا تجب نفقته
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 112
مساهمون: عبد الوهاب بن علي السبكي
ص١١٢