Skip to main content

طبقات الشافعية الكبرى — Page 253

Contributors:

P.253
لحديث إذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه قال الشيخ برهان الدين ولم أجد فيها نقلا مخصوصا قلت ولو اطلع على فتيا ابن البزري لذكرها ثم ذكر من كلام النووي مذهب القاضي أبي بكر في تأثيم من عزم على معصية وحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل قلت ولمن يدعي التحريم أن يقول قد عمل فإن قوله أو تعمل أعم من ذلك العمل الذي يحدث به النفس أو غيره فهذا غير مقترن بعمل لكنه ليس العمل الذي عزم عليه وللشيخ الإمام في باب إحياء الموات نظير هذا البحث لكني لا أراه لأنه جاء في حديث آخر أو يعمل به استحباب إجابة المؤذنين للصلاة الواحدة وإن تعاقبوا سئل ابن البزري هل نجيب مؤذنا بعد مؤذن فأجاب جاء في رواية إذا سمعتم المؤذن والألف واللام إذا لم يكن عهد سابق للعموم وإجابة كل واحد قلت وبذلك أفتى شيخ الإسلام أبو محمد بن عبد السلام وفصل الرافعي بحثا لنفسه في كتابه أخطار الحجاز بين أن يكون صلى أولا وقد بسطنا المسألة في أصول الفقه في مسألة أن الأمر هل يقتضي التكرار إخصاء الحيوان المأكول لتطييب لحمه وقد أكثر الناس فعله في الديكة قال جمهور أصحابنا بأنه يجوز إذا كان صغيرا وحرم ذلك ابن المنذر وبه أفتى ابن البزري وقال لو جاز إخصاؤه للسمن لجاز لنا للتبتل والعبادة انتهى وليست الملازمة البتة ضرب الرجل زوجته على ترك الصلاة أفتى ابن البزري بأنه يجب على الرجل أمر زوجته بالصلاة في أوقاتها وأنه يجب عليه ضربها عليها إذا لم تفعل
طبقات الشافعية الكبرى — Page 253 | عبد الوهاب بن علي السبكي / محمود محمد الطناحي - عبد الفتاح محمد الحلو