قلت وينبغي أن يكون الأصح في الإجارة والرهن والمختار والراجح عدم الاكتفاء إذ لا عرف فيهما ولا عادة بخلاف البيع والهبة
وذكر في كتاب الذرائع أنه يحرم أكل الشواء الذي يغطى حارا فيحتبس بخاره فيه لأنه سم قاتل وكل ما يستقذر في الغالب إلا الماء الآجن واللحم المنتن
انتهى
وقد حكى في الروضة وجها أيضا أنه يحرم أكل اللحم المنتن أيضا وأن العمراني قال إنه نجس على هذا الوجه
ولم أر هذه الزيادة في كلام العمراني وما ذكره الكرجي في الشواء إن صح أنه قاتل فظاهر لا شك فيه
660 محمد بن عبد الملك بن محمد الجوسقاني أبو حامد الإسفرايني وجوسقان محلة منها
قال ابن السمعاني إمام فاضل متدين حسن السيرة قليل الاختلاط بالناس
تفقه على الغزالي ببغداد
وسمع من أبي عبد الله الحميدي الحافظ
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 147
مساهمون: عبد الوهاب بن علي السبكي
ص١٤٧