والثالث ما يحتاج فيه إلى السمع والبصر جميعا
وساق النص بطوله
ثم قال الجوري أما الشهادة على النسب والدين بظاهر الأخبار فمتفق عليه وإذا تظاهرت الأخبار باليد فلا تسمع الشهادة بالملك من أصل اليد فإن اليد قد تكون عن يد وديعة ويد عارية ويد غصب فلا تسمع الشهادة إلا على اليد كما سمعوا فإن تظاهرت الأخبار عنده على الملك وسعه الشهادة عنده على الملك أيضا
انتهى
563 يوسف بن الحسن بن محمد بن الحسن التفكري الزنجاني
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 361
مساهمون: عبد الوهاب بن علي السبكي
ص٣٦١