لا أعرف له من قبل نفسه كلاما في الفقه وما ذكره من عدم الأكل ظاهر إن قالت الأطباء إنه مؤذ وأما النحر لغير مأكله ففيه وقفة والذي ينبغي عموم القتل كقتل سائر المضرات لا خصوص النحر
طبقات الشافعية الكبرى — صفحه 289
پدیدآورندگان: عبد الوهاب بن علي السبكي
ص۲۸۹