( التلوط بالغلام المملوك )
ذكر القاضي الحسين في التعليقة أنه حكي عن الشيخ ابن سهل وهو الأبيوردي كما هو مصرح به في بعض نسخ التعليقة وصرح به ابن الرفعة في الكفاية أن الحد لا يلزم من يلوط بغلام مملوك له بخلاف مملوك الغير
قال القاضي وربما قاسه على وطء أمته المجوسية أو أخته من الرضاع وفيه قولان
انتهى
وهذا الوجه محكي في البحر والذخائر وغيرهما من كتب الأصحاب لكن غير مضاف إلى قائل معين وعلله صاحب البحر بأن ملكه فيه يصير شبهة في سقوط الحد
والذي جزم به الرافعي تبعا لأكثر الأصحاب أنه لا فرق بين مملوكه وغيره نعم في اللواط من أصله قول أن موجبه التعزير
قال الرافعي إنه مخرج من القول بنظيره في إتيان البهيمة
قال ومنهم من لم يثبته
قلت وقد أسقط النووي في الروضة حكاية هذا القول بالكلية
264 أحمد بن محمد بن أحمد بن زنجويه أبو بكر الزنجاني
وزنجان بفتح الزاي وسكون النون وفتح الجيم وآخرها نون بلدة معروفة
أحد تلامذة القاضي أبي الطيب الطبري
له رواية
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 45
مساهمون: عبد الوهاب بن علي السبكي
ص٤٥