Skip to main content

طبقات الشافعية الكبرى — Page 402

Contributors:

P.402
منها لو قال أعطني الألف التي لي عليك فقال نعم وافق أبو الطيب الصعلوكي أبا حنيفة أنه إقرار ومنها لو قال في الجواب لقد عممتني بهذا أو ما أكثر ما يتقاضاني به أو والله لأقضينك وافق أبو الطيب أبا حنيفة على أنه إقرار وفي الرافعي بعد أن نقل عن أبي حنيفة في هذه الصورة وما شابهها قوله بأنها إقرار إن أصحابنا مختلفون والميل إلى موافقته في أكثر الصور أكثر ولم يبين الأكثر الذي ميلهم إلى موافقته فيه أما لو قال علي ألف إلا أن يبدو لي فهل هو إقرار هذه المسألة ليست في الرافعي وحكى النووي فيها وجهين في زوائد الروضة عن العدة والبيان وقال لعل الأصح أنه إقرار وجزم الشيخ الإمام الوالد في شرح المنهاج بتصحيحه فقال إقرار في الأصح والمشهور في المذهب المنصوص خلاف ما صححناه ولا نعرف ما صححناه عن أحد من أصحابنا إلا عن أبي الطيب الصعلوكي وهو معروف به وإنما أشار صاحبا العدة والبيان بالوجهين إلى قوله مع مقابله قال القاضي أبو سعد في الإشراف إذا قال علي ألف إلا أن يبدو لي فهو استثناء صحيح نص عليه الشافعي وهو قول أبي حنيفة والشيخ أبو الطيب لم يصحح هذا الاستثناء فجعله بمنزلة علي عشرة إلا عشرة لأنه استثناء يدفع الجميع والشافعي قاسه على قوله إن شاء الله وهو يمنع الوجوب انتهى فهذا المنقول في المسألة غير أن قياسها على إن شاء الله لا يتضح كل الوضوح
طبقات الشافعية الكبرى — Page 402 | عبد الوهاب بن علي السبكي / محمود محمد الطناحي - عبد الفتاح محمد الحلو