قال الأصحاب إذا اشترك جماعة في قتل واحد إن دم كل واحد منهم مستحق للولي
وقال الحليمي القصاص مفضوض عليهم فإذا قتل عشرة واحدا فالمستحق للولي العشر من دم كل واحد إلا أنه لا يمكن استيفاؤه إلا باستيفاء الباقي وقد يستوفى من المتعدي غير المستحق إذا لم يمكن استيفاء المستحق إلا به كما إذا أدخل الغاصب المغصوب في بيت ضيق واحتيج في رده إلى قلع الباب وهدم الجدار وكما إذا وقع دينار في محبرة ولا يمكن إخراجه إلا بكسرها فإنها تكسر ولذلك نظائر كثيرة
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 336
مساهمون: عبد الوهاب بن علي السبكي
ص٣٣٦