Skip to main content

طبقات الشافعية الكبرى — Page 308

Contributors:

P.308
وقد تصحف النيهي في نسخ الرافعي بالتيمي بالتاء المثناة من فوق بعدها آخر الحروف ثم الميم وإنما هو النيهي هذا فاضبط ذلك والفرح مسطور في تعليقة الشيخ إبراهيم وفيه مقالة ثالثة عن عبد الله أخي الحسن النيهي فإن إبراهيم في تعليقته ذكر في باب حد القذف أن الأصحاب قالوا إنه كناية إذ ليس فيه إلا معنى الإجارة والإنسان قد يؤاجر نفسه لبعض الأعمال ثم قال وقال شيخي الإمام الحسن النيهي هو صريح في القذف لاعتياد الناس القذف به وقال أخوه الشيخ الإمام عبد الله يحتمل أن يجعل هذا كناية من المميز صريحا من العامي كقوله حلال الله علي حرام انتهى وذكره القاضي الحسين في التعليقة وقال إنه صريح لجريان العرف بالقذف به ومنه فيما أحسب أخذ الحسن النيهي وحكاه صاحب العمد في باب حد القذف عن القفال فقد بان أن القفال قائل هذه المقالة ومنه أخذها تلميذه القاضي الحسين ومنه أخذها تلميذه النيهي ولعل هذا في بلادهم أما بلادنا فلا عرف لهذه اللفظة فيها فالأشبه أن لا تجعل صريحا ولا كناية والله تعالى أعلم