Skip to main content

طبقات الشافعية الكبرى — Page 260

Contributors:

P.260
وفيها أنه لا يرجح الذكورة عن الأنوثة في الرواية بل هما سواء وأنه إذا سقط من الأسناد رجل يعلم أنه غلط من الكاتب لم يجز أن يثبت اسم ذلك الرجل وقال الأستاذ ومن فعله سقط في جميع أحاديثه وأنه إذا قلب الأسناد والمتن على حاله فجعل بدل شعبة سعيدا وما أشبهه يريد أن يجعل الحديث مرغوبا فيه غريبا يصير دجالا كذابا تسقط به جميع أحاديثه وإن رواها على وجهها نقل الرافعي عن الأستاذ أبي إسحاق أن الأم تعتق إذا أعتق حملها مالكها كما يعتق هو بعتقها وهذا مشكل فإنه لا تتخيل فيه السراية فإن السراية في الأشقاص لا في الأشخاص والحمل إنما يتبع الأم إذا أعتقها مالكها لأن الحمل تابع للأم لا للسراية لما ذكرناه وكيف تتبع الأم الحمل والتابع كيف ينقلب متبوعا