پرش به محتوای اصلی

طبقات الشافعية الكبرى — صفحه 458

پدیدآورندگان:

ص۴۵۸
نكاحهما إلا لمن هو مثلهما وأن الزنا لو طرأ من أحدهما بعد العقد انفسخ النكاح وحكى قولين في وجوب نفقة الكافر على الابن المسلم قلت الخلاف مشهور والصحيح الوجوب قلت وحكى أيضا قولين فيما إذا قال أنت على حرام أحدهما تجب الكفارة بنفس قوله أنت على حرام والثاني لا تجب إلا بالوطء لأن به تقع المخالفة كما يحنث في اليمين وقال الصحيح عندي جواز عقد الشركة على العروض وقال فيما إذا علق الطلاق على محبتها أو بغضها فقالت أنا أحبك أو أبغضك وكذبها إنه لا يقع الطلاق وجزم به وفرق بينه وبين الحيض بأنها مؤتمنة فيه والحب والبغض ليس مما ائتمنت عليه ثم قال ولو قال قائل يقبل قولها في ذلك قياسا على الحيض والحمل لأن الحب والبغض مما لا يوصل إلى علمه إلا منها لكان مذهبا انتهى والقول بقبول قولها هو الذي جزم به الرافعي تبعا لأكثر الأصحاب
طبقات الشافعية الكبرى — صفحه 458 | عبد الوهاب بن علي السبكي / محمود محمد الطناحي - عبد الفتاح محمد الحلو