تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
قال الداركي فسألنا أبا إسحاق المروزي عن ذلك فقال إن ادعيا ذلك الحق من جهة واحدة مثل أن يدعيا دارا أورثاها عن أبيهما حلف لهما يمينا واحدة وإن كان الحق من جهتين حلف لكل واحد على الانفراد قال الماوردي وقول أبي إسحاق صحيح قلت ذكر ابن الرفعة في كتاب النكاح من المطلب هذه الحكاية عند كلامه في الرجلين يدعيان نكاح امرأة وقد بحث في أنها إذا حلفت في حال عدم رضاهما تحلف يمينين وفى حال رضاهما تحلف يمينا واحدة ذكر كل ذلك بحثا وذكر الوجهين فيما إذا وجب على الشخص يمين لجماعة فرضوا بأن يحلف لهم يمينا واحدة وأن الأصح أنه لا يجوز ثم قال قد يقال ذلك مفروض في حق متعدد وأما إذا كان الحق واحدا فلا ثم ساق الحكاية ثم قال وهذا يفهم أن ذلك جائز عند أبي إسحاق من غير رضاهما
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 333 | عبد الوهاب بن علي السبكي / محمود محمد الطناحي - عبد الفتاح محمد الحلو