باب الصلاة
وإثم تاركها والخشوع فيها وتحقيقها والصف الأول والتنوير
في الفجر ورفع اليدين والبتراء والسرقة فيها ونحو ذلك .
في المختصر " الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد هدم الدين " البيهقي ضعيف ،
وكذا قال السخاوي . في الذيل " من أعان تارك الصلاة بلقمة فكأنما أعان على قتل
الأنبياء كلهم " موضوع رتني . في المقاصد " من ترك الصلاة فقد كفر " لجماعة ، وهو مؤول . "
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البتيراء أن يصلي الرجل واحدة يوتر
بها " في مسند من غلبه الوهم ، وقال النووي في الخلاصة هو مرسل ضعيف .
" التكبير جزم " أصل له في المرفوع وإنما هو من قول النخعي ، واختلفوا في
معناه فابسط فيه " صلاة النهار عجماء " قال النووي باطل لا أصل له ، وكذا
قال الدارقطني وإنما هو من قول بعض الفقهاء . في اللآلئ " من نور في الفجر نور
الله قلبه وقبره وقبلت صلاته " تفرد به كذاب . " إذا كان الفئ ذراعا ونصفا إلى
ذراعين فصلوا الظهر " باطل . " إذا قمتم إلى الصلاة فانتعلوا " فيه محمد بن الحجاج
وهو واضع هذا الحديث وحديث الهريسة وغيرهما ، قلت له شواهد كثيرة تقوي
عدم الحكم بوضعه . " كان صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي ظن الظان أنه جسد
لا روح فيه " لا أصل له . وفي المختصر " أن الرجلين من أمتي ليقومان إلى الصلاة
وركوعهما وسجودهما واحد وإنما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض " موضوع .
" صلاة المدل لا تصعد فوق رأسه " لم يوجد . " كان لا يجلس إليه أحد وهو يصلي
إلا خفف صلاته وأقبل عليه فقال لك حاجة فلما فرغ من حاجته عاد إلى صلاته "
لم يوجد . في الذيل " ليس السارق الذي يسرق ثياب الناس إنما السارق الذي
يسرق الصلاة يلقطها كما يلقط الطير الحب من الأرض فذلك السارق لا يقبل الله
منه " من نسخة أبي هدية عن أنس . " لو يعلم ما في الصف الأول والأذان
وخدمة القوم في السفر لأقرعوا " من أباطيل إسحاق الملطي . " من أدى فريضة فله
تذكرة الموضوعات — صفحة 38
مساهمون: الفتني
ص٣٨