باب
النهي عن كسر الثمنين وفضلهما وموجب الفقر كبيع المال
التالد والنوم في غير وقته والحياء وآفة الدين .
في الذيل صهيب رفعه " نوعان أكرمهما الله تعالى في الدنيا والآخرة الذهب
والفضة فجعلهما شرفا لأهل الدنيا في دنياهم وزينة لأهل الآخرة في آخرتهم "
فيه دفاع ضعيف . في المختصر حديث " النهي عن كسر الدينار والدرهم وجعلهما
ذهبا وفضة " ضعفه ابن حبان . في المقاصد " الدنانير والدراهم خواتيم الله في
أرضه من جاء بخاتم مولاه قضيت حاجته " للطبراني . الصغاني " الحياء يمنع
الرزق " موضوع . " الصبيحة تمنع الرزق " موضوع . " لا هم إلا هم الدين ولا وجع
إلا وجع العين " موضوع في اللآلئ حديث " لا هم " إلخ . أنكره البيهقي وله
طريق آخر بلفظ " لا هم إلا هم الدين " وفيه خاقان مجهول وله شاهد موقوف
في المقاصد حديث الصبيحة في سنده إسحاق بن أبي فروة ضعيف وله طريق
آخر وفي الباب عن عائشة " الصبيحة نوم أول النهار وهو وقت الذكر ثم طلب
الكسب " وعن علي رفعه " ما عجت الأرض إلى ربها من شئ كعجها من دم
حرام أو غسل من الزنا أو نوم عليها قبل طلوع الشمس " وسنده ضعيف ، وفي
الوجيز قلت إسحاق متبوع وله شاهد بلفظ " إذا صليتم الفجر فلا تناموا عن
طلب أرزاقكم " وفي اللآلئ : وفسر أنس هذا الشاهد بالتسبيح والتكبير والاستغفار
سبعين مرة فعند ذلك تنزل الرحمة ، ومن الشواهد حديث " الثابت في صلاة
بعد صلاة الصبح يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس أبلغ في طلب الرزق من
الضرب في الآفاق " . " إنما سمى الدرهم لأنه دار هم وإنما سمي الدينار لأنه دار نار "
موضوع ( 1 ) " من باع دارا أو عقارا ولم يجعل ثمنه في نظيره فجدير أن لا يبارك له فيه "
تذكرة الموضوعات — صفحة 140
مساهمون: الفتني
ص١٤٠