أمّا قوله : لو صحّ أنه أعطاهم من بيت المال لجاز أن يكون ذلك على طريق القرض .
فليس بشيء ; لأن الروايات أولا تخالف ما ذكره .
وقد كان يجب - لمّا نقم عليه وجوه الصحابة إعطاء أقاربه من بيت المال - أن يقول لهم : هذا على سبيل القرض ، وأنا أردّ أعوضه ، ولا يقول ما تقدّم ذكره من أنني أصل به رحمي .
على أنه ليس للإمام أن يقرض ( 1 ) من بيت المال إلاّ ما يصرف في مصلحة المسلمين مهمّة تعود عليهم نفعها ، أو في سدّ خلّة وفاقة لا يتمكنون من القيام بالأمر معها ، فأمّا أن يقرض ( 2 ) المال لتتسع به [ ويمرح فيه ] ( 3 ) مترفو بني أمية وفُسّاقهم فلا أحد يجيز ذلك . ( 4 ) انتهى .
خلاصه آنكه قول أو : ( اگر صحيح بوده باشد عطاى عثمان از بيت المال جايز است كه به طريق قرض داده باشد ) پس باطل است ; زيرا كه مخالف ‹ 76 › روايات است ، وبه تحقيق كه واجب بود بر عثمان - هرگاه كه أعيان صحابه بر أو معاتبه كردند بر اين معنا - اينكه مىگفت كه : اين دادن بر
هامش
1 . في المصدر : ( يقترض ) .
2 . في المصدر : ( يقترض ) .
3 . الزيادة من المصدر .
4 . الشافي 4 / 275 .