قال ابن عبد البرّ : لا خلاف بين العلماء [ أن التمتّع ] ( 1 ) المراد بقول الله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) ( 2 ) هو الاعتمار في أشهر الحجّ قبل الحجّ .
وقال : ومن التمتّع - أيضاً - القران ; لأنه تمتّع بسقوط سفره للنسك الآخر من بلده .
قال : ومن التمتّع أيضاً فسخ الحجّ إلى العمرة .
هذا كلام القاضي ، والمختار أن عمر وعثمان وغيرهما إنّما نهوا عن المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحجّ ثم الحجّ من عامه ، ومرادهم : نهي أولوية للترغيب في الإفراد لكونه أفضل ، وقد انعقد الإجماع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتّع والقران من غير كراهة ، وإنّما اختلفوا في الأفضل منها ، وقد سبقت هذه المسألة في أوائل الباب مستوفاة ( 3 ) .
از ملاحظه اين عبارت ظاهر است كه مازرى اختلاف در متعه [ اى ] كه عمر نهى از آن نموده نقل كرده ، وبعد نقل احتمال فسخ حج قول به اراده عمره در اشهر حج هم صراحتاً ذكر فرموده ، وخود نووى بعد ذكر تحتم قاضى
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . البقرة ( 2 ) : 196 .
3 . [ الف ] صفحة : 394 ، آخر باب بيان وجوه الإحرام . . إلى آخره من كتاب الحجّ . [ شرح مسلم نووى 8 / 169 ] .